كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

225

-

وللوصى والوكيل من قبل السلطان أن يستحلفا لليتيم من يطلب اليه حقا اذا لم تكن لليتيم بينة.

وليس للوكيل والوصى أن يبطلا بينة اليتيم وينزل الى يمين من يطلبان اليه الحق، فان فعلا لم يبطل حق اليتيم

وليس للحاكم أن يقبل ذلك منهما أن يعطلا بينة اليتيم اذا عرفا له

بينة.

وان قالا: لا نعرف له بينة حلفهما الحاكم له، فان وجدا بينة يوما ما أثبت حقه.

وعلى الوصى والوكيل اذ لزم يتيما أو غائبا أو معتوها مؤنة أحد من من وارثه من يتيم أو غيره أن يعطوا من مال اليتيم

واذا أوصى رجل الى رجل، أو امرأة الى رجل، أو امرأة في مال يتيم أجاز الحاكم ذلك.

وان لم يكن ثقة أدخل معه غيره

وان عرف بخيانة عزله وأقام الحاكم لليتيم والغائب والمعتوه وكيلا ثقة لأنه ليس له أن يسلم مال يتيم أو غائب أو معتوه الى من قد عرف بالخيانة، وأقام الحاكم لليتيم وكيلا

وان كان له وصيان ومات أحدهما أقام الحاكم معه آخر ثقة

(م 15 – الايضاح في الأحكام)