الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦-
-
وقيل: كان شريح يقول: ادع ما شئت وأكثر وأطنب وأت شهودا
عدولا فانما أمرنا بالعدل
•
وفى الآجال من الكتاب المضاف الى الفضل بن الحواري: والآجال مختلفة.
وأما من ادعى شيئا في يد غيره فانه يؤجل أجلا ما بأجل ما لم يكن أجلا فاحشا من ما يكون من المضار.
فان كان في عبد أو دابة أو متاع يؤمر صاحبه ألا يغيبه فانه يؤجل أجلا بقدر ما يمكنه إحضارها.
له.
وكذلك في التراث فى القتل والدماء ما تأجل المحبوس أو من ادعى
وكذلك
جميع أهل الأحداث كلهم.
وان يحتج على المدعى القتل والدماء والأحداث من بعد ما سيستفرغ حبس المتهم أجل بقدر ما تجئ البينة.
وكذلك المدعى للبراءة من الدين وقد صح بالحق عليه ليبطل ما صح عليه يؤجل بقدر ما يحضر بينته من موضعها بكفيل
وان ادعى رجل تزويج امرأة ورضاها فيمنعها من التزويج
أجل بقدر ما يجئ ببينته من موضعها
وان كانت مع زوج غيره، واحتج آخر في تزويجها وتأجل.
٢٣٦ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.