الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧237
العقد
لم يوقف المرأة عن زوجها ولا زوجها عنها إلا أن يصح بشاهدى عدل فيمنع الرجلان جميعا عنها، ويؤجل بقدر ما يحضر بينته.
فان أحضر وإلا خلى بين الرجل وزوجته.
وان صحت العقدة للطالب قبل تزويجها وطلب رضاها وطلب يمينها
وليس لها زوج.
كان له عليها يمين
فان حلفت برئت منه.
وان ردت اليمين اليه وحلف كانت امرأته
فان كان في عقدة زوج قد رضيت به •
لم يكن للطالب عليها لأن نكاح الآخر قد ثبت عليها، وقد أقرت،
وقد رضيت بالآخر
وان قالت انها كانت رضيت بالأول من قبل لم يقبل قولها
إلا بشاهدى عدل
وان ادعت امرأة على زوجها طلاقا وادعت بينة أجلت بقدر ما تحضر
بينتها من موضعها
•
وان ادعت أنه من من يرد نكاحه مولى أو نساج أو بقال أو حجام أو ولد لغير أب، وأنه عبد مملوك، أو أنه يوم تزوجها كان مشركا، أو أنه أقلف، أو ادعت رضاعا بينها وبينه من ما يحرمها عليه أو نسبا
٢٣٧ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.