كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

-

238

-

أو أنه ظاهر منها، أو آلى وانقضت الآجال ولم يكفر، أو على إقراره بشيء من هذه الأشياء، أو أنه تزوج من النساء أو جارية من ما يحرمها

عليه من أم أو ابنة أو غيرها.

أجلت بقدر ما تحضر البينة.

وان ادعى عبد الحرية أجل بقدر ذلك لأنه يمنع سيده من بيعه

وان احتسب محتسب ليتيم أو غائب أو معتوه أجل بقدر ذلك.

وكذلك ان ادعى مدع حكما من وال أو حاكم على شيء في يد صاحبه إلا أن يكون شيء قد تلف، أو دين فانه يؤجل ما تأجل

بسنته اذا شاهد أو معدل أجل بقدر ما وان احتج في جرح

كانت البينة قد عدلت عليه

يجى

وان ادعى مدع بهذا في قرية أو شيء من ما لا يزول من موضعه من

الموضع الذي يكون ما أجل ما تأجل

وان ادعى أنه مولى أجل ما تأجل.

وان ادعى أنه عبده أجل ما تأجل

وقد أجل بعض الحكام من ادعى بينة في مكة الى وقت مجئ الحاج،

وعليه أن يعلم الحاكم من شاهده.

وان ادعى شهادة من لا تجوز شهادته من صبى لم يؤجل حتى

يبلغ الصبى ولو كان قد راهق.