الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩239
وان ادعى شهادة من لا يصحبه الى الحاكم من بلده وهو صحيح لم يقبل منه شاهد عن شاهد وهو صحيح، ولم يؤجل.
والأجل الواحد اذ تولاه الخصم ولم يواف به من غير عذر يقطع
حجته
??
وان أحضر بينة فطرحت فأكثر ما يؤجل ثلاثة آجال
ويحتج عليه الحاكم فى الثالث أنى لا أؤجلك أكثر بعد هذا ثم يقطع
وكذلك في ما يكلفه احضار البينة، ويكتب عليه الحاكم أنه قد قطع حجته من بعد أن أجلته أجلا بعد أجل فلم يحضرني بينة تثبت له شيئا
وعن أبي عبد الله: ما دام يجئ ببينة وتطرح ويطلب الأجل فيؤجل.
وأما اذا لم يحضر بينة عند انقضاء أجله فانما يؤجل في ذلك ثلاثة
فان لم يحضر بينته أنفذ الحكم.
وان ادعى رجل على زوجته جنونا أو جذاما أو برصا فاحشا أو غفلا أو نخسا فعليه البينة أنه كان بها قبل تزويجه إياها إلا أن يكون من
ما لا يشك فيه اذا كان حسه.
وانما ترد المرأة بهذا من قبل الحق
وكذلك لها على الرجل، فاذا جاز لزمه صداقها