كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

245

-

وقيل: اذا طلب ذلك غرماؤه

وان أحضر الديان للأجل والا لزم الكفيل حقوق الديان

وان انقضى الأجل ولم يحضر الحق وقد حضر بعد الأجل حبس

حتى يعطى القوم حقوقهم

وان قعد فى السجن فتماجن فقد اختلف الفقهاء فيه:

فقال بعض: اذا تماجن في السجن ولم يعط الحق باع الحاكم ماله وأعطى الناس حقوقهم، قول سليمان بن عثمان

وقال بعضهم: بل يحبس حتى يبيع ماله ويعطيهم ..

ذكر ذلك محمد بن محبوب عن امام حضر موت سليمان ابن

د العزيز

وقال من قال: ثلاثة أشهر

وقال من قال: ثـ

فان باع والا باع الحاكم.

وعن أبي على قال: رأيت رجلا في السجن بحضر موت على الدين وهو يطلب أن يباع من ماله، ويعطى دينه والامام يحبسه حتى يكون

هو الذي يلي بيع ماله وقضاء دينه •

فقل: ورأيي أنا أن يحبس حتى يؤدى، فاذا لم يسبق له من الماله

بقدر الدين باع الامام وقضى الدين.