كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

-

246

-

الوضاح بن عقبة عن أبي عثمان: أن الحاكم يحبسه شهرا، فان

باع وإلا باع الحاكم

ومن غيره: قلت: كم يؤجل الرجل في بيع ماله في دينه؟

قال: ان كان ماله من الأصول أجل أربع جمع، وان كان من العروض أجل جمعة واحدة.

وقيل: اذا مات الرجل وعليه دين يعرض ماله على البيع فلم ينفق

الا بالكسر فانه يباع ولا ينظر الى الكسر

وكذلك من كان عنده رهن أو ثقة بحقه الى أجل فانقضى الأجل ولم يعط الحق فانه يباع بالكسر ولا يؤخر

•

وأما من من كان عليه دين، وعرض ماله للبيع ولم يكن عند صاحب الحق به رهن ولا ثقة فقيل عن محمد بن محبوب:

ان لم ينفق ماله الا بالكسر لم يحمل عليه بيعه، وفرض عليه الحق في الثمار

والكسر أن ينحط من ماله الثلث أو الربع عن سعر يوم البيع

واذا اختلف طالب الحق والمطلوب اليه فى قبض المال فيكون قبضه

عند الحاكم بينهما، وعلى المطلوب احضارة الى موضع الحكم.

ومن كتاب الأصقر: وعن العبد يرفع عليه بدين: هل يأمره الوالي

أن يعطيه؟