الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧247
-
قال: لا بأس بذلك
ومن غيره: قال: اذا كان تاجرا مأذونا له فى التجارة فأقر بهذا
أنه أدانه في تجارته، أو فتح عليه ذلك فانه يأمره الحاكم بأدائه
•
وما لم يكن تاجرا فلا يحكم عليه بشيء، والحكم الى سيده.
وعن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة - رحمه الله ـ: ومن ادعى إعسارا بعد ثبوت حق عند الحاكم لم يقبل منه قوله الحاكم وعليه البينة بالإعسار الذى ادعى فى قول أكثر أصحابنا
وليس لاستماع البينة على الاعدام وقت ينتظر.
وقال بعض أصحابنا: ان البينة على صاحب الحق اذا ادعى الغريم أنه لم يجد السبيل الى دفع الحق الذي حكم به الحاكم، وأن القول قول المدعى للاعدام لأن الناس عندهم فى الأصل غير ما يمكن الأموال، فاذا احتمل أن يكون واحدا لما ثبت عليه من الحق، واحتمل
أن يكون معدما على ما ادعى فالمرجوع الى الأصل وهو أن لا ملك
و النظر يوجب عندى ألا يقبل قوله في ما يدعيه من الاعدام عن دفع حق صار اليه بدل بحق المعاملات التي تجرى بين الناس لأنه ان احتمل صدقه في عدم ما يثبت عليه من الحق، وأنه مدع لزوال البدل الذي استحق عليه به هذا الحق، فان كان الحق تعلق عليه من صداق
وجب فى ذمته كان القول قوله لأنه لم يتملك به مالا والله أعلم.