الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٨-
248
-
باب
في المديون)
ومن غير كتاب ابن جعفر:
واذا
صح على رجل لرجل حق لغريمه فطلب منه الإنصاف فان
الحاكم يأمره بتسليم ذلك اليه.
فان لم يسلم اليه حقه وطلب منه أن يحتسب له على حقه فقد قيل: انه لا يحبس حتى يصح يساره لأنه يمكن أن يكون معسرا فلا حبس
عليه فلا يحكم عليه حتى يصح أنه عليه أداء الحق فامتنع حبس عقوبة
لامتناعه من أداء ما يلزمه أداء ما يلزمه
وقال من قال: يحبس حتى يصح إفلاسه.
وقال من قال: عليه يمين بالله ما يملك يسارا يؤدى منه هذا الحق
الذي عليه لهذا ولا شـ يئا منه
وقال من قال: يسأل عنه أهل الخبرة به، ولا يحبس ولكن يؤخذ
عليه كفيل بحضرته
فان لم يأت بكفيل حبس حتى ينظر في أمره ولا يهمل أمره.
وقال من قال: يدعى خصمه بالبينة على يساره.
٢٤٨ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.