كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

-

249

-

وقال من قال: يدعى هو بالبينة على اعساره.

فاذا صح له مال من جنس ما وجب عليه من الحق حبس عقوبة على امتناعه فيسلم ما وجب عليه تسليمه.

ومن صح عليه دين لآخر وله مال فلم يعط الذي صح عليه وطلب حبسه فللحاكم أن يحبسه حتى يؤدى ما صح عليه

•

وقيل: اذا طلب الخصم الإنصاف الى الحاكم من خصمه أخذه

الحاكم بذلك

فان أنصفه وأعطاه والا حبسه ولو لم يطلب الخصم ذلك.

وان شاوره في ذلك فحسن

وقيل: ليس فى القرض أجل ولا عرض الا أن يشاء صاحب القرض

وأما بيع الأصل ففيه الأجل والعرض.

Lo

وقيل: ليس فى بيع الأصل أجل الا أن يكون الى أجل

وكذلك ليس فيه عرض الا أن يشاء رب المال.

وقال من قال: في بيع الأصل فيه الأجل والعرض

من تأليف أبي قحطان خالد - رحمه الله ـ: واذا صحت الحقوق مع الحاكم فله أن يحجر على صاحب المال ماله ألا يزيله حتى يؤدى الحقوق التي صحت عليه