الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠250
وقال من قال: يحجر عليه من ماله بقدر ما صح من الحقوق
وقال أبو عبد الله: اذا كان لرجل على رجل دين ثم رفع عليه غرماؤه بحقوقهم الى الحاكم ثم قضى ماله أخذا من غرمائه أو غيرهم يحق أقر به عليه لم يجز قضاؤه، ويشرع جميع غرمائه بحقوقهم في هذا المال اذا لم يبق له مال يكون فيه وفاء لهم، ويشرع، ويشرع فيه معهم المقضى بالثمن الذي قضاه به.
وان لم يكن سميا بالثمن شرع معهم بقيمة ذلك المال يتحاصصون
فيه بقدر حقوقهم
وإذا باع هذا المال بثمن معروف وأقر أنه قد استوفى الثمن لم يمض بيعه، ويشرع غرماؤه فى هذا المال بحقوقهم، ويشرع معهم الذي اشتراه بالثمن الذي اشتراه منه به
وان لم يسم الثمن ضرب معهم بقيمة ذلك المال، وسواء علم المقضى والمشترى أنه قد كان رفع عليه أحد من غرمائه أو لم يعلم
فان لم يكن لغرمائه وفاء فى المال فان لهم على المشترى والمقضى يمينا بالله، يحلف المشترى لقد أوفاه جماعة هذا الثمن الذي اشتراه منه به هذا المال.
ويحلف المقضى لقد قضى هذا المال بحق له عليه وهو كذا.
فان قال: انه لا يعرف له عليه حقا حلف أنه ما يعلم أنه انما قضى هذا المال الجائى منه اليه بغير حق له عليه.