الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥١-
251
-
و من غيره: وان كان أقر له بالمال ولم يسم بحق ثبت المال للرجل، طلب الغرماء اليه حقوقهم أو لم يطلبوا، كان ذلك في المرض أو في الصحة، الا أن يكون قد حجر عليه ماله والله أعلم.
وأما من حجر عليه الحاكم ماله، وتقدم عليه ألا يحدث فيه حدثا ثم باعه لم يتم بيعه ويبطل، ولا يدخل المقضى ولا المشترى مع الغرماء بشيء، ويرجع بيعه ويستسعيه بما لزمه من حق.
قلت: وسواء رفع عليه أحد من غرمائه الى الامام أو القاضي، أو الى والى بلدهم، وحجر عليه أحد منهم على هذه الصفة
قال: نع
قلت: فان كان ديون الى أجل وصداق لزوجته حال يدخلون غرمائه فى ماله، ويوقف لهم ما ينوبهم الى محل حقوقهم.
قال: نعـ
أحد قلت: فان رفع
من غرمائه ولم يرفع الباقون، أيكون هذا
المال للذي رفع عليه، ويقوم مقام الآخرين؟
قال: لا، انما يقوم مقام نفسه في حقه، ولا يكون لسائر الغرماء الذين لم يرفعوا عليه مثل ما للذى رفع
قلت: فان رفعوا عليه فأنكرهم ولم تصح حقوقهم بالبينة العادلة مع الحاكم حتى أزال ماله، أيجوز إزالة ماله أم لا؟
قال: ان إزالته اياه تجوز ما لم يصح حق الرافع حق الرافع عليه مع الحاكم