الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢-
252
-
ومن كتاب أبي جعفر: وكل من حكم عليه لديانه بماله وكان في الحقوق أجل من صداق أو غيره فانه ينظر ما يقع لذلك الحق الآجل بحصته من ذلك المال فيكون موقوفا الى محل حق الأجل، وتكون قلة ذلك المال الموقوف لصاحب المال حتى يحل الحق أو يكون بين الديان الذين حقهم عاجل ان لم يكن لهم وفاء في ما صار اليهم.
قال أبو المؤثر: تكون الغلة لأصحاب الحق العاجل والآجل بالحصص، ويحبس لأصحاب الأجل حصصهم اذا لم يكن في المال وفاء.
قال أبو الحوارى: ويوضع لأصحاب الدين الأجل من هذه المثمرة بقدر حصتهم من المال
ومن أشهد عليه بحق لزوجته أو غيرها فى ماله ونفسه فذلك ضعيف
ولا يمنع هو من بيعه
وأما اذا أشهد أن ذلك الحق فى مال معروف فليس له بيعه.
وان تزوج المرأة على مال معروف فذلك لها
ومن جعل حقا عليه لزوجته أو غيرها من الغرماء في ماله في قرية سماها، أو في منزله، أو في موضع سماه من ماله من آنية فعن موسى ابن على: أن هذا الحق فى الموضع الذى سمى، ولا يشاركه فيه الغرماء حتى يستوفي حقه.
وفى تأليف أبي قحطان: قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: اذا
كان على رجل دين وليس له مال الا منزله وبستان في المنزل