الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣-
253
فاذا كان ذلك البستان له طريق من غير منزله أمر أن يبيعه ويعطى
الغرماء حقوقهم.
ولا يباع منزله الا أن يكون فيه فضل عن سكنه
فان لم يكن للبستان طريق، وكان يمكن أن يخرج له طريق من منزله من غير أن يخر به أمر أن البستان للغرماء. يبيع
وان كان لا يمكن طريقه إلا بضرر عليه فى منزلة فلا أرى بيعه لأنه الساعة اذا طريقه فقد دخل البيع في منزله.؟؟ بيع
وقيل: لا يباع منزله في دينه
اذا طلب
وقال: لا يباع منزل الذى عليه الدين في دينه وهو حى ذلك غرماؤه إلا أن يكون فيه فضل عن سكنه وسكن عياله فيترك لهم
ما يكفيهم، ويباع الباقي
قلت: فانه يجد ما هو أوسع منه ببعض ثمنه
قال: لايباع فى الذى عليه الدين وليس له مال غير منزله
ولا تباع كسوته التى يلبسها، ويترك له بقدر ما يكفيه، ويب ما بقى منها
ولا تباع نعله ولا مصحفه ولا كتبه ما كانت من علم أو حديث الأنبياء أو سير المسلمين، فان ذلك من العلم.