كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

254

-

ويباع سيفه في دينه، ويباع خاتمه في دينه ولو لم يكن له مال غيره.

قلت: فان كان زمنا يحتاج الى خدمة الخادم، أيباع في دينه؟

قال: اذا كان لا يقيم أمر نفسه، وليس معه من يقوم لشأنه، وتكفيه خدمته من من يلزمه خدمته والقيام عليه من ولده فاني لا أرى أن يباع خادمه هذا، ويترك يخدمه ويقوم

لشأنه

قلت: ويباع فرسه وحماره الذي يركب عليه

قال: نعـ

قلت: فانه زمن

?

يقدر على المشى، وطلب أن يترك له دابة يركب

عليها، ويطلب من فضل الله.

قال: اذا كان كذلك فعسى أن تترك له الدابة يركب عليها، ويطلب

من فضل الله عليها

ووجدت في بعض الآثار: أنه يباع ماله سوى الإزار فانه

ويباع ما سواه.

قلت: وما حد الإزار الذى يترك له؟

قال: إزار مثله

يترك

ومن غيره: وقال فى رجل يقر لرجل بحق عند الحاكم فيطلب الى الحاكم أن يأخذه له من ما أقر له به ولم يمدده ثم انصرف صاحب الحق.

!