كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

قال: على الحاكم أن يأخذ الغريم بحق غريمه، فان دان العطاء

والا حب

ـه حتى يحضر غريمه.

قلت: فان بذل العطاء والتسليم للحق فهل يؤخذ بالكفيل ولا حبس

عليه؟

قل: قد قيل في ذلك اختلاف:

قال من قال: يؤخذ بالكفيل الى أن يحضر خصمه، ولا

حبس

عليه

اذا حضر الكفيل.

وقال من قال: لا حبس عليه ولا كفيل اذا دان بالعطاء، وعرض

ماله

من أصل كان أو غيره

قلت: فان كان المديون كسبه هو جهده أن يقوم بعياله وامرأته،

فكيف الحيلة فى من له عليه دين؟

قال: قلت قد اختلف الفقهاء في ما يحكم عليه:

فمنهم من قال: يفرض عليه في كسبه بقدر ما يعلم من كثرة كسبه

ومنهم من قال: نصف كسبه

ومنهم من قال: ثلث كسبه

ومنهم من قال: الثلثين على قدر ما يعلم من كسبه وصنعته