الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥قال: على الحاكم أن يأخذ الغريم بحق غريمه، فان دان العطاء
والا حب
ـه حتى يحضر غريمه.
قلت: فان بذل العطاء والتسليم للحق فهل يؤخذ بالكفيل ولا حبس
عليه؟
قل: قد قيل في ذلك اختلاف:
قال من قال: يؤخذ بالكفيل الى أن يحضر خصمه، ولا
حبس
عليه
اذا حضر الكفيل.
وقال من قال: لا حبس عليه ولا كفيل اذا دان بالعطاء، وعرض
ماله
من أصل كان أو غيره
قلت: فان كان المديون كسبه هو جهده أن يقوم بعياله وامرأته،
فكيف الحيلة فى من له عليه دين؟
قال: قلت قد اختلف الفقهاء في ما يحكم عليه:
فمنهم من قال: يفرض عليه في كسبه بقدر ما يعلم من كثرة كسبه
ومنهم من قال: نصف كسبه
ومنهم من قال: ثلث كسبه
ومنهم من قال: الثلثين على قدر ما يعلم من كسبه وصنعته
٢٥٥ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.