كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

-

256

-

وقال آخرون: انما يلزمه ما فضل عن نفقته ونفقة عياله وكسوتهم.

وهذا القول أحب الى.

واذا شهد للرجل مع الحاكم بينة بافلاسه ولم تكن له مكسبة، وطالبته أم ولده بالفريضة فانه لا يجبر على صنعة يعملها لأجل ولده لأن ذلك ليس دينا عليه

وعن رجل في يده دراهم وعليه لزوجته صداق بقدرها، أتعطى المرأة الدراهم كلها أم يترك من ذلك شيء؟

قال: يترك له من ذلك بقدر ما يغنيه ويغنى عياله في يومه ذلك الذي يحكم عليه فيه بأداء الحق، والباقى محكوم عليه بتسليمه

والكسوة عندى من مؤنتهم فينظر لهم في ذلك

قلت: أرأيت فان كان الذى فى يده نخل أو أرض؟؟

قال: قيل: يباع عليه فى أداء الحق اللازم له، ويكون في ثمنه

بمنزله أن لو كان ماله دراهم.

قلت له: أرأيت أن لو كان عروضا أو حيوانا؟

قال: قيل: يباع عليه ماله إلا ما وجب إمساكه لغلة ثابتة

•

قلت له: وما يكون عندك يخرج له من الغلة التي يمسك بها شيء

من ذلك؟