الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٧قال: مالا غناية له إلا به أو لمن يلزمه عوله فى الوقت فينظر العدول
وعن رجل أوصى بماله للفقراء ولا وارث له، وأوصى الى رجل أن يقسم ماله على الفقراء والمال معروف، فلما طلب الفقراء الى الموصى قال لهم: انه قد أنفذ وصية الرجل، وقسم ماله على الفقراء، هل يقبل قوله على ذلك أو عليه بينة؟
قال: فان كان هذا المال قائما لم يجز فيه بيع من الوصى.
فأقول: لا يقبل قوله والمال قائم
فان كان ظهر بيعه وأقر أنه باعه لأحد وقبض منه الثمن وقسمه على الفقراء فان القول قوله ولا بينة عليه الا أن يكون الموصى أوصى الفقراء معروفين، وادعوا أو أحد أنه منهم لم يدفع اليه شيئا من هذه الوصية فان البينة على الوصى أنه دفع اليه، ويكون القول قول الموصى له في ما يدفع اليه من قليل أو كثير
وعن رجل عليه دين وليس له مال إلا دابة وخادم قد خضر عليهما أو لم يخضر عليهما، وطلب غرماؤه بيعهما، ألهم ذلك أم لا؟
قال: فان أراد صاحبهم بيعهما فى حقوقهم أو أن يعترضوا لهم فذلك اليه ولا جبر من الحاكم عليه.
فان كره ذلك فعليه الحبس حتى يوفيهم حقوقهم أو يصير في حد
(م 17 – الايضاح في الأحكام)