كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٨

258

-

فان باعهما أو عرضهما فليستثن على المشترى والمعترض زراعته عليهما الى وقت معلوم فان ذلك يجوز ان شاء الله

قال أبو المؤثر: فان لم يشتر منه أحد على هذا الشرط فليس عليه جبر أن يبيع دابته حتى ينقضى زراعته.

وان لم يكن خضر حبس حتى يقضى دينه، يبيعها أو غيرهما

وان كان محتاجا الى الخادم لخدمته ولا يستطيع أن يخدم نفسه فهو بمنزلة السكن

تمام جواب أبي عبد الله الى أبي حفص

وذكرت الذي مات بأدم وترك مالا ودينا على الناس، وأوصى أيضا بوصايا ودين، وأقر أيضا أن له ابن أخ من أبيه وأمه بالأبلة و ابن أخ من أبيه بصحار

فأما الذى بالأبلة فلا يحتج عليه، وأما الذى بصحار فيحتج عليه لعله أن تكون له بينة تصح له الميراث، أو معه بينة تبطل دعوى الديان

واذا عنت الوصى منازعة فى الوصية فقيل: المؤنة في تصـ تصحيح الوصية عليه، وما كان من مؤنته فى المنازعة فى المال في استخراجه بذلك في المال