الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩-
259
-
باب
(في الدين على الميت)
من كتاب أبي جابر:
وللحاكم أن يأمر ما يصح معه من مال الهالك بالنداء في من ببيع يزيد، يقدر ما عنده من الحق والوصايا التي في ثلث ماله
يصح
وان
صح للهالك وصى
في ذلك أجازه الى البيع، وأشهد له عدولا عنده له من الوصايا وأجازه اليه، وانما البيع بعد أقامة الحجة
بما صح على الورثة.
فان أدوا ما صح على الهالك من دين وأنفذوا ما أوصى به فالمال
لهم، وان لم يعطوا باع المال
ومن غيره: قال: نعم
وقد قيل: ان الحاكم لا يبيع من مال الهالك، وكذلك الوصى حتى
يحتج على الغرماء ويحلفهـ
فان لم يحلفوا لم يبع ..
وقيل: ليس للورثة في إحضار الدين أجل.
ومن غيره: قال: نعم
٢٥٩ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.