الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠-
-
وقد قيل: لهم في ذلك بمنزلة الشفيع ثلاثة أيام
فان أراد بعضهم أن يفدى حصته من المال بحصته من الدين فله
ذلك، وتباع حصة من لم يفد حصته الا أن يكون المال اذا لم يبع
جملة لم يؤد الدين عن الهالك فانه يباع جملة، ودين الميت أولى بماله
وان كان الورثة أيتاما أو أغيابا باع الحاكم، وأعطى أصحاب
الحقوق حقوقهم بعد أن يستحلف أهل الحقوق على حقوقهم.
ومن غيره: وان كان لليتيم وصى أو للغائب فاحتج عليهم في ذلك فان كان الدين لصبى أو أعجم أو غائب أو معتوه سلم الحاكم أو الوصى ما كان لهم الى وكلائهم ولا أيمان عليهم
ومن غيره: الذى معنا أنه أراد لا أيمان عليهم
وان لم يكن لهم وكلاء ثقاة يقاسم لهم الوكيل شركاءهم، ويتولى قبض ما كان لهم.
واذا تحاصص الغرماء الذين صحت حقوقهم مال الهالك ثم صح حق لرجل من بعد لحقهم بحصته على قدر ما يلزم كل واحد منهم
وعن أبي عبد الله في مديون عليه دين لابنه فقضى ما عليه له من دين في صحته ثم مات الأب فطلب الديان دينهم، هل يرجعون على الابن
بما اقتضى؟
قال: لا.