الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦١-
261
-
وكذلك عندنا في كل مديون أعطى ولده أو غيره ماله فى الصحة، أو باعه له، أو قضاه إياه.
من أثر
قال: ان ذلك جائز لمن صار المال اليه في الحكم، والمضرة على
وقيل عن أبي عبد الله فى رجل قضى رجلا دينا له عليه الى أجل ثم
بدا له أن يرجع فيه.
فقالوا: قالوا: ان ذلك له، ويرجع يأخذ ذلك منه الذي قضاه اياه من حقه ذلك فينتفع به بقدر ما انتفع به صاحب الحق قبل محله.
قال أبو الحوارى: الا أن يكون الطالب ترك للمطلوب شيئا من حقه فانه ليس للمطلوب أن يرجع على الطالب بما قضاه، هكذا حفظنا
وقال موسى بن على فى رجل مات وعليه لرجل حق الى أجل فاذا
مات فقد حل الحق الذي عليه
قال أبو الحوارى: قال نبهان: وجدنا في الآثار: أنه الى ذلك
ومن كتاب عزان بن تميم: قال أبو عبد الله: ان الرجل اذا مات وعليه حق لرجل فان لورثته الخيار: ان شاءوا أعطوا الرجل حقه، وان شاءوا أخروه الى أجله اذا أوقفوا له من مال الهالك
ومن قال الى أجله فاذا أراد الورثة قسم المال عزلوا منه مقدار
الحق وجعلوه على يد ثقة الى الأجل، فان تلف حقه في جملة المال