كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧

فأقول: يترك ولا يباع اذا كان في غلة ماله ما يكفيه

ومن جواب محمد بن على: وعن رجل أعتق عبيدا صغارا ولهم ورثة أحرار، على من نفقتهـ

فأقول: ان نفقتهم ومؤنتهم فى مال الذى أعتقهم الى أن يبلغوا أو

يكفوا أنفسهم، وليس على وارثهم نفقة.

وقال من قال: ان أعتقهم في حياته وصحته فنفقتهم في رأس المال

وان أعتقهم فى المرض فنفقتهم في الثلث والله أعلم

لعله

يعني اذا مات.

ومن جواب أبى جابر: وعن رجل أمر بتعذير يتيمة وهي منه

بسبيل فماتت من ذلك.

قال: أرى عليه الدية لأن حيال النساء ليس بواجب انما

قال غيره: لا ضمان عليه لأنه عمل صلاحا.

****

•

هي

مكرمة.

ومن كتاب آخر ينسب الى الفضل بن الحوارى: وعن اليتيمة يكون لها الأعمام والأخوال الذكور والإناث والاخوة من أولى بها؟

قال: فأولى بالصبي في صغره أمه، وعلى أبيه مؤنته

فاذا ذهبت أمه يموت أو علة فالأب أولى به.