الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧فأقول: يترك ولا يباع اذا كان في غلة ماله ما يكفيه
ومن جواب محمد بن على: وعن رجل أعتق عبيدا صغارا ولهم ورثة أحرار، على من نفقتهـ
فأقول: ان نفقتهم ومؤنتهم فى مال الذى أعتقهم الى أن يبلغوا أو
يكفوا أنفسهم، وليس على وارثهم نفقة.
وقال من قال: ان أعتقهم في حياته وصحته فنفقتهم في رأس المال
وان أعتقهم فى المرض فنفقتهم في الثلث والله أعلم
لعله
يعني اذا مات.
ومن جواب أبى جابر: وعن رجل أمر بتعذير يتيمة وهي منه
بسبيل فماتت من ذلك.
قال: أرى عليه الدية لأن حيال النساء ليس بواجب انما
قال غيره: لا ضمان عليه لأنه عمل صلاحا.
****
•
هي
مكرمة.
ومن كتاب آخر ينسب الى الفضل بن الحوارى: وعن اليتيمة يكون لها الأعمام والأخوال الذكور والإناث والاخوة من أولى بها؟
قال: فأولى بالصبي في صغره أمه، وعلى أبيه مؤنته
فاذا ذهبت أمه يموت أو علة فالأب أولى به.
٢٨٠ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.