كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨

-

A-

قال غيره: قد قيل هذا.

وقال من قال: اذا أعدمت الأم فالأولة من أرحامه تقمن مقام الأم مع الأب، ولكن أولى به من أم الأم، ثم الاخوة أولى به من الأعمام الذكور والاناث من الأخوات

قال غيره: قد قيل: يكون مع الأخوات حيث يرى أصلح له

والمال الى الاخوة الذكور أن أمنوا على ذلك، ثم الأعمام أولى به من الأخوال الذكور والاناث ما كانوا في حد الصغر

قال غيره: وقد قيل: الأخوال أولى به من الأعمام في التربية.

وقد قيل: يكون مع الأرحام من النساء من الأخوال، والمال الى الأعمام.

واذا كان فى حد من يعقل الخيار خير بين الورثة، وأيما اختار كان

-

ومن جواب: وعن موسى بن على – رحمه الله: ذكرت في قول الله) ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف (سألت عن المعروف ما هو؟

اليتي

(

فهو ركوب الدابة وخدمة الغلام وشرب اللبن اذا كان يعمل في ماله

وأما اذا كان مال اليتيم صمتا ذهبا أو فضة فلا يأكل منه شيئا.