الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨-
A-
قال غيره: قد قيل هذا.
وقال من قال: اذا أعدمت الأم فالأولة من أرحامه تقمن مقام الأم مع الأب، ولكن أولى به من أم الأم، ثم الاخوة أولى به من الأعمام الذكور والاناث من الأخوات
قال غيره: قد قيل: يكون مع الأخوات حيث يرى أصلح له
والمال الى الاخوة الذكور أن أمنوا على ذلك، ثم الأعمام أولى به من الأخوال الذكور والاناث ما كانوا في حد الصغر
قال غيره: وقد قيل: الأخوال أولى به من الأعمام في التربية.
وقد قيل: يكون مع الأرحام من النساء من الأخوال، والمال الى الأعمام.
واذا كان فى حد من يعقل الخيار خير بين الورثة، وأيما اختار كان
-
ومن جواب: وعن موسى بن على – رحمه الله: ذكرت في قول الله) ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف (سألت عن المعروف ما هو؟
اليتي
(
فهو ركوب الدابة وخدمة الغلام وشرب اللبن اذا كان يعمل في ماله
وأما اذا كان مال اليتيم صمتا ذهبا أو فضة فلا يأكل منه شيئا.