الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩ومن جواب أبي عبد الله الى أبي علي: وعن الرجل يجوز له أن
ينظر في كتب اليتيم أو مصحفه ويكيل بمكياله أو يزن بميزانه؟
قال: فأما المكيال والميزان فلا، وأما الكتب والمصحف فلا نرى بأسا الا أن يضر ذلك بالقرطاس فيضمن ما أفسد من القرطاس
وعن امرأة عينت على مال ولدها وهي فقيرة مضطرة، والولى شاهد لا يغير ولا ينكر فباعت مال ولدها مخافة على نفسه والولى حاضر. فنرى أن يدعوها الى منزلتها فى يد الذي اشتراها لا يحدثوا فيها شيئا لا له ولا لغيره.
وعن يتيم في حجر وكيله، هل يكون له أن يطعمه بلا فريضة؟
قالوا: ان ميز له طعامه ولا يخالطه فلا بأس
وان كان يخالطه بطعامه فلا بد من الفريضة.؟
قال غيره: الذى معنا أنه انما أراد أن ينظر كم يأكل الصبى حتى لا يفضل من ماله شيء ثم يخالطه بذلك، ولم يكن ذلك بفريضة من حاكم لأنه الوصى يجوز له
وان لم يخالطه وأطعمه من ماله فلا بأس عليه ولو لم يعرف كم
يأكل، ويفرض له فريضة.
وعن من نبت نخلة وأحدرها أو شجرها أو سقاها له فتلف من
ذلك شيء، هل عليه ضمان؟