الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠-
قال: فاذا لم يكن له من يقوم بذلك من وحى أو وكيل فاحتسب له
في ذلك فلا ضمان عليه
وعن رجل حمل يتيما الى قرية أو الى موضع، هل يجوز حمل اليتيم
من لزمه حمل اليتيم؟
قال: فنعم، يجوز حمل اليتيم لمصالحه وما يعود بنفعه.
وسألت عن ثياب اليتيم: هل تصبغ بالسوران وبالزعفران؟ قلت: أم لا يجوز ذلك؟
قال: فاذا كان ذلك من يسر اليتيم ولا يضره، وكان في ماله سعة لذلك كان ذلك من مصالحه ان شاء الله.
قلت: وهل يشترى له النعل والدهن والطيب، ويتعاهد باللحم في كل شهر مرة أو أكثر أو أقل، ويشترى له فى أيام الأعياد الحنا والجوز وما اعتاده مع والده في حياته أم لا يجوز ذلك؟
قال: كل ذلك جائز اذا كان فى غلة ماله سعة عن لازمه ومصالح
اله
قلت: هل يجوز لي أن أشترى له من قماش بيت والده مثل المصحلة التي يشرب بها، والجفتة التي يعجن له فيها والفراش الذي ينام عليه، والحصير والسمة والوسادة والبرمة والقدر والمكوك وما أشبه هذا من قماش البيوت أم ترك ذلك أولى؟
قال: فاذا كنت قائما بأمر اليتيم وكان هذا من مصالح اليتيم، ومن