الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢وان أعجز الحاكم هذا كله ترك المال بحاله ..
يسمع
وقيل: المحتسب مخاصم لليتيم ولا له البينة ولا يسمعها عليه الا بوكالة من الحاكم أو وصى من الوالد
وكذلك ليس للمحتسب على خصم اليتيم يمين، ولا على المحتسب ين.
فأما ما قبض ما يوجب لليتيم من الحق فيقيم له الحاكم وكيلا يقبض منه ما وجب من الحق عليه.
وقيل: اذا مرض اليتيم جاز للوصى أن يشترى له الغذاء والدواء والدهن الذي يخاف فى تركه الضرر، ويفعل ذلك من ماله، من فضل أو غير فضل ولو كان من قوته أو أصل ماله
•
فأما ما وقع من ذلك موقع الرفاهية والتفكه فلا يكون الا من غلة ماله بلا مضرة، ويدخل عليه في مصالحه ومصالح ماله
فضل
اختلف أصحابنا في الرشد الذي يستحق به اليتيم أخذ ماله بعد
بلوغه:
فقال بعضهم: هو حفظ المال مع البلوغ •
وقال بعضهم: الرشد فى الدين لأن من لم تكن له ولاية مع فليس برشيد في دينه
المسلمين
والنظر يوجب عندى أن الرشد هو البلوغ مع حفظ المال، قال الله