كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣

1

تعالى (وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم).

ومعرفة ذلك عندى ـ والله أعلم - أنه يختبر الغلام بعد بلوغه

فان كان من من يخالط الناس في البيع والشراء نظر اليه في ذلك فان كان يرغب في الزيادة، ويكره الغبن، ويمتنع منه، ويحترز أن يغبن دفع اليه ماله

وان كان من من لا يخالط الناس، ولا يعاشرهم اختبر في المعيشة فان كان يحسن القصد فيه، والحفظ له دفع اليه ماله

وهذا اختباره عندى أشد من اختبار الأول المعاشر للناس والله أعلم.

والمرأة أيضا تختبر، وأمرها أشد من الرجل في أمر الاختبار، ويتعرف حالها أيضا في المعاش

وان كانت تخالط النساء اختبرت فى المغازلة معهن في حفظ القطن

و الكتان وجميع الغزل والصيانة.

وأن يتعرف ذلك

من

من الرجال حتى يعلم حالها

حالها من قبل أرحامها من النساء أو محارمها

والنظر يوجب عندى أنه اذا عاد الى حاله من التضييع والخوف على ماله منه أن يتلفه وينفذ بعد التسليم أن يحجر عليه ما بقى، ويولى عليه كما كان قبل بلوغه مولى عليه من يمنعه عن ماله أن يضيعه

والله أعلم.