الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤- 18
-
باب
(في المفلس)
قلت: وما صحة المفلس بتفليسه؟ أو هو حكم الحاكم بتفليسه وترك مبايعته والشراء من عنده أم عدمه لليسار والمال ولو لم يقض عليه بذلك الحاكم؟
قال: المفلس اذا قضى بتفليسه حاكم من حكام المسلمين في حقوق تثبت عليه، وهو وجه من وجوه الحق
ومن جواب عمر بن سعيد الى موسى بن محمد: مفلس اشتري من رجل دابة ثم أزالها وقد ذهبت بازالته إياها إلا أن تدرك في يده
فانها ترجع للذي باعها، ولا يدخل معه الغرباء بشيء منها
بعينه
واذا مات المفلس وعنده مال لرجل فهو غريم من الغرماء
•
وان كان المال حبا معروفا بعينه، وقامت البينة أنه مال فلان
دون المغرماء. أخذه دون
وان كان المفلس فرق شيئا أو كان صاحب المتاع اقتضى منه بعض حقه فهو أسوة الغرماء.
وكذلك المضاربة اذا لم توجد بعينها فهي بمنزلة الدين
عن أبي عبد الله: وعن رجل قضى بعض غرمائه حقه في مرضه الذي مات فيه: هل يدرك الغرماء في ذلك القضاة؟