كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥

10

-

قال: أعلم أنا نرى أنهم أسوة بقدر حقوقهم مع المقضى في

ما قضى

وسئل عن رجل عليه لرجل دراهم فأفلس المطلوب، وجعل عليه فريضة للناس، وعليه دين الناس للرجل ولغيره، ثم ان الرجل المفلس جاء الى الرجل الذى يطلبه بالحق بتمام حقه دون غرمائه، أيقبضه منه أم يظهره للغرماء؟

قال: ليس للرجل الطالب أن يقبض حقه منه دون الغرماء

ولو استخفى له ذلك

مفلس عمل

مع رجل زرع معه، ثم مرض واحتاج الزرع، كيف

يؤتى فيه؟ تباع غلته أم تكون إجارة عليه؟ وان كانت إجارة فالإجارة

من الرأس وتكون مع الدين؟

قال: تكون الإجارة من رأس المال الأن الحاكم يستأجر عليه

وإنما يكون للديان الفضل بعد ما يأخذ الأجير أجرته

أرأيت ان تزوج على صداق ونقد: أيثبت ذلك على الديان ويدخل

معهم أم لا؟

قال: لا يدخل مع الديان، والديان أولى بالمال إلا أن يكون

رجل أفلس ولزوجته عليه صداق.

وقد قيل: يضرب بالأجل، وتدخل مع الديان بالحصة ..