كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦

وأما اذا كان تزويجه بها بعد التفليس فالديان أولى بالمال إلا من

حدث من الديان بعد التفليس، وأمره وأمرها واحد

هكذا قال أبو محمد.

وقد حفظت عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد القاضي: أنه اذا جنى جناية فى خلال افلاسه، وطلب أهل الجناية ورفعوا عليهم فانهم يدخلون مع الغرماء، ويحاصصونهم في ماله والله أعلم

مع

ومن الضياء: فان تزوج امرأة وخرج رجلا فان دية الجناية لا تدخل

الغرماء

رجع الى كتاب أبي زكريا: واذا كان على رجل دين فقضى بعض غرمائه دون بعض من قبل أن يرفع عليه الى المسلمين جاز قضاؤه

وعطيته

ماله

فان رفع عليه الى المسلمين ثم قضى وأعطى لم يجز ذلك من لأنه اذا رفع عليه أهل الحقوق لم يجز لأنهم يدعون على حقوقهم البينات، فاذا صحت البينات على أن الحق عليه قبل ذلك. هذا قوله

ومنها قول غير هذا بلغنا عن موسى بن على ـ رحمه الله ـ: أن بيعه وقضاءه وعطيته جائزة ما لم يحجز عليه الحاكم

•

ومن غيره: وقد قيل فيها قول ثالث: أنه اذا صحت الحقوق لم يجز

من ذلك شيء.

وقال من قال: حتى يحكم عليه الحاكم بالتسليم.