كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧

-

17

-

وقال من قال: حتى يحجر عليه الحاكم إزالته والتصرف فيه

وقال من قال: ما لم يفلس •

وعن الوالى اذا فلس رجلا أو ارتفع ذلك عند الحاكم فأقول:

نعم، ويقبله إلا أن يكون ذلك على غير وجه العدل

قلت: وكذلك خليفة الوالى فنعم هو مثله.

وعن رجل يقول: بع من فلان فانه وفى أو يقول: له مال فبع منه ثم يجلده مفلسا ولا مال له فيرجع الى الذى أمره، هل يدركه بشيء؟

قال: فانه يدركه على ما وصفت والله أعلم.

قال أبو المؤثر: ان قال له: بع منه فانه وفى، أول مال وهو كذلك

ثم أفلس فلا يدركه بشيء.

وان قال له كذلك وهو مفلس أو لا مال له فعليه الدرك.

قال غيره: الأمر على وجهين:

فان أمره على وجه السؤال له والطلب فهو كما قال أبو المؤثر

وان أمره على وجه الأمر فهو كما قال الأول

•

ومن ما يوجد عن هاشم ومسبح: وعن رجل تولى بحقوق الناس

)!

م 2 - الايضاح في الأحكام ج 2)