الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧-
17
-
وقال من قال: حتى يحجر عليه الحاكم إزالته والتصرف فيه
وقال من قال: ما لم يفلس •
وعن الوالى اذا فلس رجلا أو ارتفع ذلك عند الحاكم فأقول:
نعم، ويقبله إلا أن يكون ذلك على غير وجه العدل
قلت: وكذلك خليفة الوالى فنعم هو مثله.
وعن رجل يقول: بع من فلان فانه وفى أو يقول: له مال فبع منه ثم يجلده مفلسا ولا مال له فيرجع الى الذى أمره، هل يدركه بشيء؟
قال: فانه يدركه على ما وصفت والله أعلم.
قال أبو المؤثر: ان قال له: بع منه فانه وفى، أول مال وهو كذلك
ثم أفلس فلا يدركه بشيء.
وان قال له كذلك وهو مفلس أو لا مال له فعليه الدرك.
قال غيره: الأمر على وجهين:
فان أمره على وجه السؤال له والطلب فهو كما قال أبو المؤثر
وان أمره على وجه الأمر فهو كما قال الأول
•
ومن ما يوجد عن هاشم ومسبح: وعن رجل تولى بحقوق الناس
)!
م 2 - الايضاح في الأحكام ج 2)
٢٩٠ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.