كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨

-

وغاب وعليه حق، كيف يباع ما له في من يزيد، أو مساومة أو مماكسة؟

أرأيت ان بيع مزايدة هل يدرك الشفيع شفعته؟

قال هاشم، قال موسى: لا يباع فى من يزيد إلا الميراث والغنيمة

وأما الشفعة فلعل فيها اختلافا

ومن

كتاب أبي قحطان - رحمه الله - ويفرض على المفلس في كل

شهر لديانه على قدر مكسبته

وان كانت مكسبته حراثة فرض عليه في الثمار لديانه

فاذا جاءت مكسبته فان كان له عيال ترك له نصف عمله لعياله والنصف لديانه يتحصاصون فيه على قدر حقوقهم إلا أن يكون النصف واسعا على عياله

وان لم يكن له عيال ترك له ثلث عمله وفرق الثلثان بين غرمائه

وان كان عليه دين عاجل أو آجل رفع لصاحب الأجل بقدر حصته، ورفعت حتى يحل حقه

وان كان مكسبته غير الحراثة فرض عليه لديانه في كل شهر على قدر مكسبته.

وان كان من الدين سلف واعترضوا ماله بيع لصاحب السلف حصته من المال، واشترى له سلفة.