الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩-
19
-
وان كانت عليه لزوجته كانت له حصة مع الديان بقدر حقها ان
كان عاجلا أو آجلا.
فان كان حقها اجلا كانت غلة ما يقع لها له إلا أن يحل حقها
واذا تفالس حجر عليه الحاكم أن يدان دينا حتى يؤدى ما فرض عليه لديانه الذين رفعوا عليه، ويكون ما أقربه لمن أقر له به، ولا يدخل
مع
الديان.
فاذا استوفى أحد الذين أقر لهم فان ادعى أحد عليه دينا فأقر له من بعد حجر الحاكم لم يدخل فى فريضة الذين لهم إلا بشاهدى عدل أنه له قبل حجر الحاكم علي
وكذلك ان كان له مال حجر الحاكم عليه ماله ألا يحدث فيـ حدثا حتى يؤدى حقوق القوم بعد حبسه وأجله
واذا كان عليه لولده دين لم يدخل ولده في الفريضة مع الأجنبيين حتى يستوفوا حقوقهم
وان كان له عبيد بينه وبينهم ورضاع ما لا يحل له وطؤهم لم يجبر بيعهم، ولم يبعهم الحاكم
دين
قال أبو المؤثر: اذا لم يكن له مال غيرهم جبر على بيعهم
وان مات بيعوا في دينه اذا لم يكن له مال غيرهم.
وان كان له ولد وله مال غيرهم بيع مالهم ولم يباعوا