كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠

-

وان لم يكن له ولد بيعوا في الدين

وكذلك ان كان ورثته غير بنيه من من لا يحل له نكاحهم، وله غيرهم بيع المال ولم يباعوا.

وان لم يكن له مال غيرهم بيعوا فى الدين ولم يلتفت الى ما بينه

وبين الورثة من الرضاع.

وكذلك ان كانوا مديونين الى أجل موت أو حياة لم يجبر على

بيعهم، ولم يبعهم الحاكم.

وكذلك ان كانوا لغائب وصح عليه حقوق للناس فلتكن عالتهم للديان من ماله حتى يصح أنه مات، ثم هو مثل الأول

والمفلس يترك له من منزله بقدر ما يكفيه لسكنه في الحر والبرد

ولا يباع ذلك.

عليه

والمديون اذا صح إعدامه، وفرضت عليه فريضة لغرمائه فلا حبس

واذا حضر أجل الفريضة فاجتمع ذلك عليه ولم يؤد، واحتج أنه لم يقدر فقد قيل: إنه لا يحبس أيضا إلا أن تكون له صناعة فكره أن يعمل فانه يحبس حتى يعمل أو يعرف عذره.

والمفلس ليس عليه كفيل

والمفلس اذا لعب بدراهم الى بعض غرماته فهى بينهم بالحصة

كلهم.