الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١-
21
-
وأما ان بعث بهدية الى بعض غرمائه فقد قال من قال: هي لمن أهديت له
الضياء: ومن غاب وعليه ديون للناس فبعث بهدية الى رجل بما بعثه
فهو بين غرمائه لأنه ليس للمفلس أن يهدى
رجع الى كتاب أبي زكريا: وان خرج أحد الغرماء الى المفلس فأعطاه حقه فقد قيل: ان الغرماء أسوة فى ذلك، وله عليهم بقدر عنائه، ونفقته على قدر حصصهم
عن غيره: وعن مفلس محاط بماله يقر بماله، وينكر ذلك الغرماء: هل يجوز إقراره وقوله لمن أقر له عند الموت، وعليه دين يأتي على ماله؟
قال: ان كان وال أو قاض فلسه، ورد بيعه لم يجز قوله
إلا بالبينة، وإلا فإقراره جائز
قلت: وكيف يفلس؟
قال: يقول فى مجلسه للناس: اعلموا أني قد فلسته فلا تبايعوه
أو نحو ذلك
-
ومن ما
يوجد أنه عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة رحمه الله -: وسألته عن الإمام والقاضي: كيف يحجر على الإنسان
ماله؟ وكيف يكتب؟
قال: يكتب أنه قد ثبت عندى على فلان بن فلان الفلان بن فلان