كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١

-

21

-

وأما ان بعث بهدية الى بعض غرمائه فقد قال من قال: هي لمن أهديت له

الضياء: ومن غاب وعليه ديون للناس فبعث بهدية الى رجل بما بعثه

فهو بين غرمائه لأنه ليس للمفلس أن يهدى

رجع الى كتاب أبي زكريا: وان خرج أحد الغرماء الى المفلس فأعطاه حقه فقد قيل: ان الغرماء أسوة فى ذلك، وله عليهم بقدر عنائه، ونفقته على قدر حصصهم

عن غيره: وعن مفلس محاط بماله يقر بماله، وينكر ذلك الغرماء: هل يجوز إقراره وقوله لمن أقر له عند الموت، وعليه دين يأتي على ماله؟

قال: ان كان وال أو قاض فلسه، ورد بيعه لم يجز قوله

إلا بالبينة، وإلا فإقراره جائز

قلت: وكيف يفلس؟

قال: يقول فى مجلسه للناس: اعلموا أني قد فلسته فلا تبايعوه

أو نحو ذلك

-

ومن ما

يوجد أنه عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة رحمه الله -: وسألته عن الإمام والقاضي: كيف يحجر على الإنسان

ماله؟ وكيف يكتب؟

قال: يكتب أنه قد ثبت عندى على فلان بن فلان الفلان بن فلان