الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤24
-
وفى هذه المسألة أيضا نظر لأن الملك هو المبيح لصاحبه التصرف، فاذا كان في البيع شرط يمنع من التصرف في البيع لم يكن
بيعا
والله أعلم
وفي كتاب محمد بن جعفر: ومن قال لإنسان: عامل فلانا أو داينه فانه وفى، فداينه فاذا هو مفلس
أو تعلق به وهو يريد أن يذهب فقال له: دعه وأنا أعطيك حقك فتركه ثم احتج: أنى لم أكن عارفا بالحق وإنما توهمته يسبرا فان ذلك لا يقبل منه، ويلزمه الحق الذي صح له عليه
قال أبو المؤثر: لا أرى يلزمه من الحق إلا ما عرف
وكذلك كل من أوقع إنسانا في شيء وقال: انه كل ما لزمه فهو على فهو عليه اذا فعل ولو لم يعرفه الأنه أوقعه
قال أبو المؤثر: لا يلزمه إلا ما عرف
واذا كان على رجل دين فأحاله به على رجل فأفلس الذي أحيل عليه فله أن يرجع على الذى كان له أصل حقه ولو كان الذي له الحق الطالب الى الذى عليه أن يحيله بحقه هذا عليه إلا أن يكون أصل مبايعته أنه يحيله بحقه هذا على هذا الرجل فليس أن يرجع على الآخر
واذا لم يكن كذلك فله أن يرجع على الذي عليه أصل الحق.
وكذلك ان مات ولم يكن مفلسا فانه يرجع بحقه على صاحبه
الأول.