كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥

-

25

وان كان الطالب أبرأ المطلوب، وقبل الذى أحيل عليه بحقه فلا رجعة

له على الأول

ومن غيره: قال: نعم، إلا أن يكون أبرأه والمستحال مفلس

تخالعت

ومن غيره: والحاكم اذا حجر على المرأة مالها ثم وزوجها لم يكن خلعا، وكانت تطليقة لأن الخلع لا يكون إلا بفدية.

هي

واذا حجر الحاكم على رجل ماله ثم جرحه رجل فليس له أن يبرئ

الجارح من الأرش.

قلت له: ان يعفوا عن القصاص؟

قال: نعم.

عن أبى الحوارى: وعن المفلس: هل يؤخذ عليه كفيل اذا فرض عليه فريضة فى الدين مخافة أن يغيب عن غرمائه الى بلد بعيد وكان من أصحاب الصناعات، وكتبت عليه الفريضة لديانه، حدادا أو نجارا، أو غير ذلك فعلى ما وصفت

فاذا كان أصحاب الصناعات وطلب الديان أن يأخذوا عليه كفيلا كان

لهم ذلك.

وليس لأصحاب الصناعات تقليس وإنما التفليس للذي ليس له مال ولا صناعة.

فاذا كان المديون معدما لا مال له ولا مكسبة نظر الى ميسورة

ولم يؤخذ عليه كفيل.

وكذلك الآباء ليس عليهم كفيل في فرائض أبنائهم، كانوا موسرين

أو معسرين.