الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦وعن رجل عليه فريضة لولد صغير من مطلقته فعجز عن أدائها وطلبت مطلقته يمينه ما يملك ما يقدر على أداء هذه الفريضة اليها
قال: عليه اليمين إلا أن يكون ثوبيه اللذين يلبسهما، أو فراشه،
أو وسادة، أو آنية يأكل فيها طعامه.
اختلف أصحابنا في يمين المفلس:
فقال من قال: ليس عليه يمين
وقال من قال: يحلف بالله ماله ولا معه شيء من المال يقضى من
هذه الحقوق التي عليه ولا شيئا منها
وعن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة - رحمه الله -: وكل عاجل أجله صاحبه فهو عاجل ويبطل في الحكم تأجيله دين
وقال أبو المؤثر وأبو الحوارى وغيرهما من أصحابنا: ان الفرض اذا كان الى أجل معلوم ثبت فى الحكم، وكان سبيله سبيل الديون التي تنعقد بالآجال
وهذا القول من هؤلاء أيضا يوجب ترك ما أصلوه من قولهم: ان العاجل عاجل وان أجله صاحبه.
وقد قال بعض أصحابنا: ان القرض وغيره من ما هو عاجل في
i
الأصل أو كان اجلا ثم صار عاجلا ان تأخيره من صاحبه وعد، وتعجيله فى الحكم واجب.