كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨

-

28 -

قال القاضي أبو على فى من له على هالك حق وقضاه بعض ورثته

شيئا من ماله كان عالما بذلك وصدقه على دعواه، هل له أخذه؟

الجواب: انه جائز له على قول بعض المسلمين والله أعلم

ومن كان عليه دين فانه يأكل مثل ما يأكل مثله من ما يقيم به الصلب، ويسد به الجوع، ولا يأكل اللحم وما أشبه ذلك.