الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩29
-
من كتاب محمد بن جعفر:
ـاب
) في الكفالة)
وقال من قال فى الكفيل اذا كفل بنفسه فليس عليه إلا أن يحضر نفس صاحبه إلا أن يشرط عليه أنك تكفل بالحق الذي عليه.
وقال من قال: اذا كفل بنفسه فلم يأت بنفسه فعليه الحق.
قال أبو المؤثر: اذا كفل بنفسه أن يوافى به لأجل معلوم فلم يواف به لأجل لزمه الحق، وللطالب أن يأخذ أيهما شاء بحقه
وان كان قال: قد كفلت عليه ولم يقل بالحق ولا بنفسه فعليه
الحق اذا غاب أو أفلس •
واذا كفل بالنفس فليس عليه إلا نفسه ولو أفلس.
وقال من قال: اذا كفل بنفسه الى أجل فان لم يحضره إياه عند الحاكم فقد صار الحق على الكفيل
وان أراد صاحب الحق أن يأخذه منه أخذه، ولا ينتفع بإحضاره
من بعد
وقال من قال: اذا أحضره إياه ولو من بعد الأجل فقد أحضره
ولا يؤخذ بالحق.
٣٠٢ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.