الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠-
وهو رأى من قدر الله من فقهاء أهل إزكى.
وان مات المكفول عليه أو صح أنه خرج من عمان فقد برئ منه
أيضا الكفيل
قال أبو المؤثر: نعم اذا صح موته أو غيبته قبل محل الأجل
ومن غيره: قال: وهذا معنا اذا كفل بنفسه
فان أفلس فليس عليه إلا إحضار نفسه
وان مات أو غاب من عمان فليس عليه شيء لأنه لا قدرة له في إحضار نفسه.
ولا كفالة فى قود أو قصاص إلا من كفل بإنسان فقد لزمه ذلك، فانما يلزمه ما وجب من الأرش
ومن غيره: قال: وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليـ وسلم قال «لا كفالة فى حد ولا قصاص» ونحو هذا اللفظ من
وعن المتفاوضين يفترقان وعليهما دين قال: الأصحاب الدين أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع الدين
فان أخذوا أحدهما فأدى شيئا لم يرجع بشيء حتى يؤدى أكثر من النصف، فاذا أدى أكثر من النصف رجع على صاحبه بالفضل على
النصف
٣٠٣ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.