الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١وفى رجلين اشتريا من رجل عبدا بألف درهم على أن كل واحد
منهما كفيل عن صاحبه فاذا أدى أحدهما أكثر من النصف رجـ صاحبه بالفضل على النصف.
على
رجلان كفلا لرجل على رجل بألف درهم على أن كل واحد منهما كفيل، فاذا أدى أحدهما شيئا قال: لا يرجع على صاحبه بشيء حتى يؤدى أكثر من النصف
فاذا أدى أكثر من النصف فله أن يرجع على صاحبه بذلك الفضل
وان أراد رجع بجميع
ما أدى على المكفول عنه.
ورجل كاتب عبدين مكاتبة واحدة، وكل واحد منهما كفيل عن
صاحبه
قال: ليس لأحدهما أن يرجع على صاحبه بما أعطى حتى يؤدى أكثر
من ثمنه
فاذا أدى أكثر من ثمنه رجع الى صاحبه بالفضل على ثمنه.
ورجل يدعى على عبد فيكفل له رجل بنفس المملوك فيموت المملوك
قال: برئ الرجل من كفالته
قلت: فان ادعى رجل رقبته فكفل به رجل فمات المملوك فأقام المدعى البينة بأنه عبده، هل يضمن الكفيل قيمة المملوك؟
٣٠٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.