الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢-
-
قال: لا.
ورجل يدعى عليه رجل مائة درهم فيقول رجل: أنا كفيل بنفسه فان لم أوفك به غدا فعلى المائة التي تدعى عليه
فهذه كفالة جائزة، فان لم يواف به اذا جاء الغد فعليه المائة.
قلت: أرأيت ان وافى به بعد الأجل فقال صاحب الحق إنما آخذ
بحقي إلا أنت يعنى الكفيل، أيكون له ذلك؟
قال: نعم.
والرجل يكون عليه للرجل مال حال من متاع فيكفل به رجل حال
ثم ان صاحب الحق أجل الذي عليه الأجل.
قال: يكون تأخير على الكفيل.
فان أخر الكفيل ولم يؤخر الذى عليه الأصل أخذ الذي عليه الأصل
المال حالا
وعبد لرجل كفل عن مولاه بمال بأمره ثم عتق العبد فأدى المال، فان أداه قبل العتق لم يرجع.
ومن غيره: قال: نعم، ان أدى قبل أن يعتق لم يرجع على
السيد بشيء.
فان أداه بعد ما عتق رجع على السيد بذلك الذي أداه.
٣٠٥ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.