الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣-
-
زيادة: قلت: أرأيت ان كان العبد هو الذي عليه المال، وكفل عليه المولى بأمره ثم عتق العبد فأدى المولى المال؟
قال: لم يرجع على العبد بشيء.
ورجل يكون عليه ألف درهم فيأمر إنسانا فيكفل بها عنه، ثم ان
المكفول عنه أمر الكفيل أن يتدين عليه ففعل.
فقال: البيع للمكفول عنه، والربح له
ورجل كفل عن رجل بألف درهم بأمره فقضاه الألف قبل أن يعطيها
أله أن يأخذها منه؟
قال:
قلت: أرأيت ان كانت الكفالة بكرى حنطة قضى المكفول عنه الكفيل
الكرى الحنطة فربح فيها ربحا؟
قال محمد بن هاشم: الربح للكفيل، والضمان عليه
وقال من قال: الربح للمكفول عليه
وقال من قال: الربح لصاحب المال
قال أبو معاوية: ان كان المطلوب بالشاة حين دفعها الى الكفيل قال له: هذه الشاة التي كفلت بها عنى فخذها فأخذها الكفيل فحبسها
عنده حتى نتجت.
(م 3 - الايضاح في الأحكام جـ 2).
٣٠٦ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.