كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣

-

-

زيادة: قلت: أرأيت ان كان العبد هو الذي عليه المال، وكفل عليه المولى بأمره ثم عتق العبد فأدى المولى المال؟

قال: لم يرجع على العبد بشيء.

ورجل يكون عليه ألف درهم فيأمر إنسانا فيكفل بها عنه، ثم ان

المكفول عنه أمر الكفيل أن يتدين عليه ففعل.

فقال: البيع للمكفول عنه، والربح له

ورجل كفل عن رجل بألف درهم بأمره فقضاه الألف قبل أن يعطيها

أله أن يأخذها منه؟

قال:

قلت: أرأيت ان كانت الكفالة بكرى حنطة قضى المكفول عنه الكفيل

الكرى الحنطة فربح فيها ربحا؟

قال محمد بن هاشم: الربح للكفيل، والضمان عليه

وقال من قال: الربح للمكفول عليه

وقال من قال: الربح لصاحب المال

قال أبو معاوية: ان كان المطلوب بالشاة حين دفعها الى الكفيل قال له: هذه الشاة التي كفلت بها عنى فخذها فأخذها الكفيل فحبسها

عنده حتى نتجت.

(م 3 - الايضاح في الأحكام جـ 2).