الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤-
34
-
فالنتاج له لأنه لو تلف من يد الكفيل كان لها ضامنا الأن الحق قد زال عن المطلوب، وثبت على الكفيل
وان كان حين دفع الشاة قال له: هذه الشاة لفلان الطالب لى بها فاقبضها له فقبضها له الكفيل، وكان الطالب قد أمر الكفيل بقبضها فالنتاج للطالب
وان كان حين دفعها اليه قال له: هذه الشاة التى يطالبنى بها فلان فادفعها عنى فالنتاج للمطلوب للشاة لأن الحق لم يزل عنه حتى يدفعها الكفيل للطالب
فهذا قولنا فيها والله أعلم.
قلت: أرأيت ان كان الكفيل أعطى صاحب الحق المال من عنده ثم اقتضى الكرى الحنطة من المكفول عنه فربح فيها؟
قال: لا شك أن الربح له لأنه قد قضى صاحب المال من عنده.
ورجل كفل عنه رجل بأمره لرجل بمال فقال المكفول عليه للكفيل: قد برئت الى من هذا المال
قال: هذا قبض، ويرجع الكفيل على المكفول عنه بالمال
وان قال: قد أبرأتك من هذا المال فهو برئ ولا يرجع على المكفول
عليه بشيء
والرجل يكفل بنفس الرجل فان لم يواف به فعليه المال فيموت
المكفول به.