كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤

-

34

-

فالنتاج له لأنه لو تلف من يد الكفيل كان لها ضامنا الأن الحق قد زال عن المطلوب، وثبت على الكفيل

وان كان حين دفع الشاة قال له: هذه الشاة لفلان الطالب لى بها فاقبضها له فقبضها له الكفيل، وكان الطالب قد أمر الكفيل بقبضها فالنتاج للطالب

وان كان حين دفعها اليه قال له: هذه الشاة التى يطالبنى بها فلان فادفعها عنى فالنتاج للمطلوب للشاة لأن الحق لم يزل عنه حتى يدفعها الكفيل للطالب

فهذا قولنا فيها والله أعلم.

قلت: أرأيت ان كان الكفيل أعطى صاحب الحق المال من عنده ثم اقتضى الكرى الحنطة من المكفول عنه فربح فيها؟

قال: لا شك أن الربح له لأنه قد قضى صاحب المال من عنده.

ورجل كفل عنه رجل بأمره لرجل بمال فقال المكفول عليه للكفيل: قد برئت الى من هذا المال

قال: هذا قبض، ويرجع الكفيل على المكفول عنه بالمال

وان قال: قد أبرأتك من هذا المال فهو برئ ولا يرجع على المكفول

عليه بشيء

والرجل يكفل بنفس الرجل فان لم يواف به فعليه المال فيموت

المكفول به.