كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥

35

-

قال: على الكفيل المال

قال أبو الحوارى: ان مات المكفول عنه في الأجل فلا شيء على الكفيل

وان مات بعد الأجل فعلى الكفيل المال.

أفك

وفى رجل ألزم رجلا ادعى عليه مائة دينار، أو ألزمه ولم يدع عليه مائة دينار فقال رجل: دعه وأنا كفيل بنفسه الى غد، فان لم به غدا فعلى مائة دينار فرضى بذلك، فلم يواف به الغد.

قال: يلزم الكفيل المائة دينار اذا صحت بالبينة على المكفول عنه.

واذا أقر بها بعد الكفالة فلا يلزم الكفيل اقراره

وعن الرهن والكفيل في الخراج: هل يجوز؟

قال: الخراج لا يجوز فكيف يجوز فيه رهن أو كفيل؟

قلت: فهل يجوز في المصدقة؟

قال: نع

ورجل باع لرجل متاعا بألف درهم، وأشهد عليه وعلى عبد له أن حيكما عن ميتكما، وشاهدكما على غائبكما، وموسركما على معسركما، أيكما شئت أخذت بحقى ثم خرج السيد وغلامه متواريين عن صاحب الحق فغايا ما شاء الله ثم قدر صاحب الحق على العبد فطلب اليه حقه فقال: ان مولاي باعنى لفلان وقد أعتقني، أو قال: أعتقني مولاي فصح ذلك أو لم يصح.