كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦

-

قال: اذا كان مولى العبد أجاز شهادة القوم على العبد ورضى بذلك، وسلم له، وأجاز كفالة العبد على مولاه فيأخذ منه جميع ما أخذ به اذا كان أدى الى الرجل الذى له الحق وهو حر.

وان أدى الى الرجل العبد وهو عبد الغيره رجع سيد العبد على السيد الأول بما أدى عنه من الحق

وان شاء المشترى تقض البيع لأنه عيب لأن الدين عيب اذا لم لم به.

ومن غيره: قال: وقد قيل: ان أدى ذلك وهو عبد للسيد الأول، فلارد على السـ يد لأنه أدى ذلك وهو عبد له

ومن غيره: ورجل كفل على رجل بحق ثم رفع عليه فلم يعط المكفول عليه الحق الذي عليه فحبس الكفيل

فأظن أنى رأيت فى الكتب: أنه ان كفل عليه برأيه فنفقة الكفيل ما دام محبوسا على المكفول عليه، وسل عنها فاني أقول: انهم لا يرون عليه نفقة في الوجهين نعم، هذا الذي نأخذه به

قال أبو الحواري: ليس على المكفول عنه للكفيل نفقة، كان برأيه أو بغير رأيه، وهو عرض نفسه لذلك

والرجل يجنى الجناية ويلزمه حق لرجل فقيل: عليه لرجل الى أجل فيحل الأجل فيأتي القبيل بالمقبول عليه الى المقبول له فيقول له: دونك صاحبك فخذ منه حقك فيقول الذى له الحق الآجل: فاني لا أتحول

إلى غيرك، هل له ذلك؟ أو يبرأ القبيل اذا جاءه بالمقبول عليه؟