كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧

-

قال

مسبح

قبل للرجل بحقه

•

: ان الذى قبل ان جاء بنفس صاحبه برئ الا أن يكون

قلت: أرأيت إن قال: أنا أقبل لك عليه الى أجل، ولم يقل: أنا أقبل بنفسه؟

قال: ليس عليه الا أن يحضر نفس صاحبه الا أن يشترط أنك تقبل بالحق الذي عليه

وأما هاشم فقال: اذا لم يشترط عليه أنى انما أقبل لك بنفسه فانه

يؤخذ للرجل بحقه ان كان المقبول عليه هاربا أو غائبا أو معسرا

قال هاشم: ان موسى قال: ان كفل بنفسى لرجل فلم يأت به فعليه الحق يؤخذ به

قال أبو الحوارى: من كفل بنفس رجل فقال: ان آتك به غدا فعلى الحق فأتى به من بعد غد، أفلصاحب الحق الخيار أيهما شاء أخذ بحقه، ان شاء الكفيل وان المكفول عليه؟

قال هاشم: من كفل على انسان بحق فلا يؤخذ الكفيل حتى يكون المكفول عليه هاربا أو غائبا أو معسرا

ومن كتاب الأبى قحطان: وكل حر بالغ صحيح العقل من ذكر أو أنثى ضمن على أحد من الناس كلهم من من يجوز أن يلزمه الحق الذي ضمن به عليه على وجه من الوجوه كلها، بحق من جميع الحقوق كلها، من جميع الأموال، وما عاد في المعنى اليها من المضمون عنه من ضمان يدرك في البيوع من استحقاق أو رد بعيوب من نحو ذلك