الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨38
-
ان الضمان في ذلك كله جائز، والضامن به مأخوذ غارم إلا في الحدود والقصاص فالضمان به باطل، وللضامن على المضمون عنه خلاصه من من قد ضمن عنه به فان أداه الضامن لزم المضمون عنه.
وان ضمن عن غائب، وأقر أنه قد أمره بالضمان لزمه ما ضمن به
ومن ضمن حالا الى أجل كان عليه الى الأجل، وعلى المضمون
عنه حالا
ومن أجل حالا فبرئ حالا في الحكم
وضمان العبيد كلهم المأذون لهم فى التجارة وغيرها، والمحجورة عليهم أموالهم من اليتامى ومن لم يؤنس رشده وغيرهم باطل
وحكم الحوالة والكفالة واحد في جميع الأحوال
واذا اختلف المحيل بالحق والمحتال به فقال أحدهما: أحلتك بما ليس لك على، وادعى المحتال انما أحاله بماله كان القول قول المحتال
وكذلك فى الضمان والكفالة.
واذا قال: أضمن لفلان بكذا وكذا كان ذلك بإطلا
فان أخذ على ذلك ورجع به عليه الدفع.
وان قال: أضمن على لزم حينئذ الأمر، وكان المال ماله
وان اختلف المتبايعان في الثمن فالقول قول من السلعة في
يده